فصل: فصل‏:‏ في المحلى بأل من حرف الضاد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الجامع الصغير من حديث البشير النذير **


 فصل‏:‏ في المحلى بأل من حرف الضاد

5227- الضالة واللقطة تجدها فانشدها، ولا تكتم، ولا تغيب؛ فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء

‏[‏‏(‏‏"‏الضالة‏"‏ ما يضيع من نوع الحيوانات الذي يحمي نفسه ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء، مثل الإبل والبقر، بخلاف الغنم‏)‏‏.‏

‏"‏واللقطة‏"‏‏:‏ أي الملقوطة‏.‏

‏"‏تجدها‏"‏‏:‏ أي التي تجدها‏.‏

‏"‏فانشدها‏"‏‏:‏ وجوبا ‏(‏أي ابحث عن صاحبها‏)‏‏.‏

‏"‏ولا تغيب‏"‏ ‏(‏بضم التاء وفتح الغين وتشديد الياء‏)‏‏:‏ أي تسترها عن العيون‏.‏

‏"‏ربها‏"‏‏:‏ أي مالكها‏.‏

‏(‏لذلك شروط ومدة تراجع في كتب الفقه‏)‏‏]‏ـ

- ‏(‏طب‏)‏ عن الجارود

- ‏(‏صح‏)‏

5228- الضب‏:‏ لست آكله ولا أحرمه

‏[‏‏"‏الضب‏"‏‏:‏ حيوان بري ‏(‏أصغر من الأرنب، طويل الذنب صغير الرأس‏؟‏‏؟‏‏)‏

قال النووي‏:‏ أجمع المسلمون على أنه حلال غير مكروه إلا ما حكي عن الحنفية من كراهته ‏(‏فالإجماع أنه حلال، والخلاف في الكراهة أو عدمها‏)‏‏]‏ـ

- ‏(‏حم ق ت ن ه‏)‏ عن ابن عمر

- ‏(‏صح‏)‏

5229- الضبع صيد، وفيه كبش

‏[‏‏"‏وفيه كبش‏"‏‏:‏ إذا صاده المحرم‏.‏ ويحل أكله عند الشافعية لا الحنفية، وكرهه مالك‏.‏‏]‏ـ

- ‏(‏قط هق‏)‏ عن ابن عباس

- ‏(‏صح‏)‏

- حسنه الترمذي

5230- الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم

‏[‏فيه حل أكل الضبع‏]‏ـ

- ‏(‏هق‏)‏ عن جابر

- ‏(‏صح‏)‏

5231- الضحك في المسجد ظلمة في القبر

- ‏(‏فر‏)‏ عن أنس

- ‏(‏ض‏)‏

5232- الضحك ضحكان‏:‏ ضحك يحبه الله، وضحك يمقته الله‏.‏ فأما الضحك الذي يحبه الله، فالرجل يكشر في وجه أخيه حداثة عهد به وشوقا إلى رؤيته‏.‏ وأما الضحك الذي يمقت الله تعالى عليه، فالرجل يتكلم بالكلمة الجفاء والباطل ليضحك أو يضحك، يهوي بها في جهنم سبعين خريفا

‏[‏‏(‏‏"‏يكشر‏"‏‏:‏ أي يبتسم‏)‏‏.‏

‏(‏‏"‏ليضحك أو يضحك‏"‏، بفتح الياء الأولى وضم الثانية‏)‏‏]‏ـ

- هناد عن الحسن مرسلا

- ‏(‏ض‏)‏

5233- الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء ‏[‏تعقبه مخرجه البيهقي بقوله‏:‏ خالفه إسحاق بن بهلول عن أبيه في لفظه فقال‏:‏ الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء‏]‏ـ

- ‏(‏قط‏)‏ عن جابر

- ‏(‏ض‏)‏

- ضعفه شديد

5234- الضرار في الوصية من الكبائر

‏[‏‏"‏الضرار‏"‏‏:‏ إدخال الضرر على الشيء والنقص فيه‏.‏ ومعناه أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فقد ضار الورثة ونقص حقهم‏]‏ـ

- ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس

- ‏(‏ض‏)‏

5235- الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن، لكل ذنب بقي عليه لم يغفر له

- الرافعي في تاريخه عن معاذ

- ‏(‏ض‏)‏

5236- الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة

‏[‏لا يقال قضية جعله ما زاد على الثلاثة صدقة، أن ما قبلها واجب، لأنا نقول إنما سماه صدقة للتنفير عنه، إذ كثير من الناس سيما الأغنياء، يأنفون من أكل الصدقة‏.‏

‏(‏انظر شرح أحاديث الضيافة‏:‏ 5236 إلى 5243‏)‏‏]‏ـ

- ‏(‏خ‏)‏ عن أبي شريح ‏(‏حم د‏)‏ عن أبي هريرة

- ‏(‏صح‏)‏

5237- الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة

‏[‏فيه عموم، يشمل الغني والفقير والمسلم والكافر والبر والفاجر‏.‏ وأما خبر ‏"‏لا يأكل طعامك إلا تقي‏"‏، فالمراد غير الضيافة مما هو أعلى في الإكرام‏:‏ من مؤاكلتك معه، وإتحافك إياه بالظرف واللطف‏.‏ وإذا كان الكافر يرعى حق جواره، فالمسلم الفاسق أولى بالرعاية‏.‏

‏(‏انظر شرح أحاديث الضيافة‏:‏ 5236 إلى 5243‏)‏‏]‏ـ

- ‏(‏حم ع‏)‏ عن أبي سعيد، البزار عن ابن عمر ‏(‏طس‏)‏ عن ابن عباس ‏[‏ذكره الحافظ العراقي باللفظ المذكور وقال إنه متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي‏]‏ـ

5238- الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة، وكل معروف صدقة

‏[‏‏(‏انظر شرح أحاديث الضيافة‏:‏ 5236 إلى 5243‏)‏‏]‏ـ

- البزار عن ابن مسعود

5239- الضيافة ثلاث ليال حق لازم، فما سوى ذلك فهو صدقة

‏[‏‏"‏حق لازم‏"‏‏:‏ أي واجب‏.‏

وأخذ بظاهره أحمد فأوجبها، وحمله الجمهور على أن ذلك كان في صدر الإسلام ثم نسخ، أو أن الكلام في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة أو المضطرين، أو مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الزكاة من جهة الإمام، فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم‏.‏ قال الخطابي‏:‏ وهذا كان في ذلك الزمن حيث لم يكن بيت مال، فأما الآن فأرزاق العمال من بيت المال‏.‏

‏(‏انظر شرح أحاديث الضيافة‏:‏ 5236 إلى 5243‏)‏‏]‏ـ

- البارودي وابن قانع ‏(‏طب‏)‏ والضياء عن الثلب بن ثعلبة

- ‏(‏ض‏)‏

- قال المنذري‏:‏ فيه من لم أعرفه‏.‏ وقال المنذري‏:‏ في إسناده نظر

5240- الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة، وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام

‏[‏لئلا يضيق عليه بإقامته، فتكون الصدقة على وجه المن والأذى‏.‏

‏(‏انظر شرح أحاديث الضيافة‏:‏ 5236 إلى 5243‏)‏‏]‏ـ

- ابن أبي الدنيا في قرى الضيف عن أبي هريرة

- ‏(‏صح‏)‏

5241- الضيافة ثلاثة أيام، فما كان فوق ذلك فهو معروف

فيه وفيما قبله ‏(‏الأحاديث 5236 حتى 5240‏)‏ أن الضيافة ثلاث مراتب‏:‏ حق واجب أي لا بد منه في اتباع السنة، وتمام مستحب دون ذلك، وصدقة كسائر الصدقات‏.‏ فالحق يوم وليلة، والمستحب ثلاثة أيام ‏(‏وما سواه صدقة‏)‏‏.‏

‏(‏انظر شرح أحاديث الضيافة‏:‏ 5236 إلى 5243‏)‏‏]‏ـ

- ‏(‏طب‏)‏ عن طارق بن أشيم

- ‏(‏ض‏)‏

5242- الضيف يأتي برزقه، ويرتحل بذنوب القوم، يمحص عنهم ذنوبهم

‏[‏أي بسببه يمحص الله عنهم ذنوبهم‏.‏

قد تضمن هذا والسبعة قبله ‏(‏والذي بعده‏)‏ على الضيافة وتأكد شأنها، وبيان عظيم مكانها من الإسلام لما فيها من عظيم الفوائد كالألفة والاجتماع وعدم التفرق والانقطاع، إذ الناس إذا أكرم بعضهم بعضا، ائتلفت قلوبهم واتفقت كلمتهم وقويت شوكة الدين واندحضت جهالات الكفار والملحدين‏.‏ وغالب الناس إما ضيف أو مضيف، فإذا أكرم بعضهم بعضا حصل الصلاح والائتلاف، وإذا أهان بعضهم بعضا وجد الافتتان والخلاف‏.‏

‏(‏انظر شرح أحاديث الضيافة‏:‏ 5236 إلى 5243‏)‏‏]‏ـ

- أبو الشيخ <ابن حبان> عن أبي الدرداء

- ‏(‏صح‏)‏

- قال السخاوي سنده ضعيف وله شواهد

5243- الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر

‏[‏‏"‏أهل الوبر‏"‏‏:‏ سكان الخيام والبوادي‏.‏

‏"‏أهل المدر‏"‏‏:‏ سكان القرى ‏(‏أي والمدن‏)‏‏.‏

وبه أخذ مالك، لتعذر ما يحتاجه المسافر في البادية وتيسر الضيافة على أهلها ‏(‏بينما قد يكون المسافر في شدة ولا يجد غيرهم‏)‏، بخلاف أهل القرى والمدن لتعدد مواضع النزول وبيع الأطعمة‏.‏ ومذهب الشافعي أن المخاطب بها أهل البادية والحضر على السواء‏.‏

‏(‏انظر شرح أحاديث الضيافة‏:‏ 5236 إلى 5243‏)‏‏]‏ـ

- القضاعي عن ابن عمر

- ‏(‏ض‏)‏

- نقل المناوي تكذيب الدارقطني لأحد رواته، وقول القاضي حسين إنه موضوع